السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٢٥٦)
س١: إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون،
[ ١٤ / ٣٨ ]
وإمكانياته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما سمح ذلك، علما بأن أصحاب تلك المظالم (الديون) غير موجودين معه في نفس البلد، وإذا مثلا حصل مالا وهو خائف على نفسه من الفتن، ويرغب أن يتزوج هل يقدم الزواج أم رد المظالم؟
ج١: يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ. أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظا لنفسه منها؛ لقوله -ﷺ-: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (١)»
_________________
(١) أحمد ١ / ٣٧٨، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢، ٤٤٧، والبخاري ٢ / ٢٢٨-٢٢٩، ٦ / ١١٧، ومسلم ٢ / ١٠١٨- ١٠١٩ برقم (١٤٠٠)، وأبو داود ٢ / ٥٣٨- ٥٣٩ برقم (٢٠٤٦)، والترمذي ٣ / ٣٩٢ برقم (١٠٨١)، والنسائي ٤ / ١٦٩- ١٧١، ٦ / ٥٧-٥٨ برقم (٢٢٣٩-٢٢٤٣، ٣٢٠٦- ٣٢١١)، وابن ماجه ١ / ٥٩٢ برقم (١٨٤٥)، والدارمي ٢ / ١٣٢، وعبد الرزاق ٦ / ١٦٩، ١٦٩- ١٧٠ برقم (١٠٣٨٠، ١٠٣٨١)، وابن أبي شيبة ٤ / ١٢٦، ١٢٦- ١٢٧، وأبو يعلى ٩ / ٤٦، ١٢٢ برقم (٥١١٠، ٥١٩٢)، وابن حبان ٩ / ٣٣٥ برقم (٤٠٢٦)، والطبراني ١٠ / ٨٤، ١٢٢ برقم (١٠٠٢٧، ١٠١٦٨)، والبيهقي ٤ / ٢٩٦، ٧ / ٧٧، والبغوي في (شرح السنة) ٩ / ٣ برقم (٢٢٣٦) .
[ ١٤ / ٣٩ ]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ١٤ / ٤٠ ]