السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٢٩٩٠)
س٣: ما حكم إجارة النارجيل (الجوز الهندي)؟ يعني: رجل عنده نارجيل فأخذ مبلغا من فلان قدره ألف فيزو (١٠٠٠) على أن يكون ثمر نارجيله لصاحب المبلغ في مدة خمس سنوات. هل هذه المعاملة جائزة في الإسلام أم لا؟
ج٣: هذا البيع منهي عنه؛ لما فيه من الجهالة والغرر؟ لأنه لا
[ ١٤ / ٨٤ ]
يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي -ﷺ- «نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار (١)» وثبت أيضا أنه «نهى عن بيع الحب حتى يشتد (٢)» و«نهى عن بيع المعاومة (٣)»
_________________
(١) أحمد ٣ / ٣٢٠، ٣٦١، والبخاري ٣ / ٣٤، ومسلم ٣ / ١١٧٥ برقم (١٥٣٦ -٨٤-)، وأبو داود ٣ / ٦٦٧ - ٦٦٨ برقم (٣٣٧٠)، وابن حبان ١١ / ٣٦٧ برقم (٤٩٩٢)، والطيالسي (ص / ٢٤٦) برقم (١٧٨١)، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٣، والبيهقي ٥ / ٣٠١ - كلهم من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(٢) أحمد ٣ / ٢٢١، ٢٥٠، وأبو داود ٣ / ٦٦٨ برقم (٣٣٧١)، والترمذي ٣ / ٥٣٠ برقم (١٢٢٨)، وابن ماجه ٢ / ٧٤٧ برقم (٢٢١٧)، والدارقطني ٣ / ٤٨، وابن حبان ١١ / ٣٦٩ برقم (٤٩٩٣)، وأبو يعلى ٦ / ٣٩٦ برقم (٣٧٤٤)، والحاكم ٢ / ١٩، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٤، والبيهقي ٥ / ٣٠١، ٣٠٣، والبغوي ٨ / ٩٥ برقم (٢٠٨٢) - كلهم من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٣) رواه بلفظ: (المعاومة): أحمد ٣ / ٣١٣، ٣٥٦، ٣٦٤، ومسلم ٣ / ١١٧٥ برقم (١٥٣٦ -٨٥-)، وأبو داود ٣ / ٦٧١ - ٦٧٢، ٦٩٤، برقم (٣٣٧٥، ٣٤٠٤)، والترمذي ٣ / ٦٠٥ برقم (١٣١٣)، والنسائي ٧ / ٢٩٦ برقم (٤٦٣٤)، وابن أبي شيبة ٧ / ٣٢٠، وأبو يعلى ٣ / ٣٤١ برقم (١٨٠٦)، وابن حبان ١١ / ٣٧٥ برقم (٥٠٠٠)، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٩، وابن الجارود ٢ / ١٨٠ برقم (٥٩٨)، والبيهقي ٥ / ٣٠٤، والبغوي ٨ / ٨٤ برقم (٢٠٧٢) .
[ ١٤ / ٨٥ ]
و«عن بيع السنين (١)» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) رواه بلفظ: (السنين): الشافعي ٢ / ١٤٥، ١٥١، وأحمد ٣ / ٣٠٩، ومسلم ٣ / ١١٧٨ برقم (١٥٣٦ -١٠١-)، وأبو داود ٣ / ٦٧٠ برقم (٣٣٧٤)، والنسائي ٧ / ٢٦٦، ٢٩٤، برقم (٤٥٣١، ٤٦٢٦، ٤٦٢٧)، وابن ماجه ٢ / ٧٤٧ برقم (٢٢١٨)، والدارقطني ٣ / ٣١، والحميدي ٢ / ٥٣٨ برقم (١٢٨١، ١٢٨٢)، وابن أبي شيبة ٧ / ٣٢٠، وابن حبان ١١ / ٣٧٠ برقم (٤٩٩٥)، وأبو يعلى ٣ / ٣٧٤ برقم (١٨٤٤)، وابن الجارود ٢ / ١٨٠ برقم (٥٩٧)، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٥، والبيهقي ٥ / ٣٠٢، ٣٠٦، والبغوي ٨ / ٩٩ برقم (٢٠٨٣) .
[ ١٤ / ٨٦ ]