الفتوى رقم (٥٨٣٢)
س: كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت، وتسلم له حقه، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن تأخر فعليه غرامة ١%، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض
[ ١٣ / ٥٢٢ ]
إن وفى بسداد القرض عند الأجل لا يغرم شيئا، وإن تأخر دفع زيادة عليه ١% من مقدار المبلغ فهو عقد ربوي، مدخول فيه على ربا الفضل، وهو تلك الزيادة، وربا النسأ وهو التأخير، وكذلك الحكم إذا دفعت الشركة النقود وأخذت زيادة عليها مقابل هذه الخدمة، بل الثاني أصرح من الأول في الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ١٣ / ٥٢٣ ]