الفتوى رقم (١٩٦٩٠)
س: أحد الأشخاص بالسودان يستغل حاجة المسلمين المادية، ويشتري منهم المحاصيل الزراعية قبل وقت طويل من حصادها وبأسعار بخسة، ويستلم المحصول كاملا عند حصاده. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: إذا كان هذا الشخص يشتري من المزارعين وغيرهم ما تنتجه مزارعهم من المحاصيل الزراعية، مما يصح السلم فيه بأن كان على موصوف في الذمة، تنضبط صفاته بمكيل وموزون، وبيان جنسه ونوعه وقدره، مع ذكر أجل معلوم للمسلم فيه، وقبض
[ ١٤ / ٨٨ ]
الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين- فلا بأس به، وهذا هو السلم المباح شرعا؛ لقوله -ﷺ-: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١)» متفق عليه. أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز؛ لأن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والحبوب حتى تشتد، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (٢)» وزهو الثمار هو: أن تحمر وتصفر وتطيب
_________________
(١) الشافعي ٢ / ١٦١، وأحمد ١ / ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨، والبخاري ٣ / ٤٣ - ٤٤، ٤٥، ٤٦، ومسلم ٣ / ١٢٢٧ برقم (١٦٠٤)، وأبو داود ٣ / ٧٤٢ برقم (٣٤٦٣)، والترمذي ٣ / ٦٠٢ - ٦٠٣ برقم (١٣١١)، والنسائي ٧ / ٢٩٠ برقم (٤٦١٦)، وابن ماجه ٢ / ٧٦٥ برقم (٢٢٨٠)، والدارمي ٢ / ٢٦٠، والدارقطني ٣ / ٣، ٤، وعبد الرزاق ٨ / ٤، ٥ برقم (١٤٠٥٩، ١٤٠٦٠)، وابن أبي شيبة ٧ / ٥٢، وابن حبان ١١ / ٢٩٤ برقم (٤٩٢٥)، والطبراني في (الكبير) ١١ / ١٣٠ برقم (١١٢٦٣ - ١١٢٦٥)، وفي (الصغير) ١ / ٢١٢، وابن الجارود ٢ / ١٨٩، ١٩٠، برقم (٦١٤، ٦١٥)، والبيهقي ٦ / ١٨، ١٩، ٢٤، والبغوي ٨ / ١٧٣ برقم (٢٠٢٥) .
(٢) أحمد ٢ / ٥، ومسلم ٣ / ١١٦٥ - ١١٦٦ برقم (١٥٣٥)، وأبو داود ٣ / ٦٦٥ - ٦٦٦ برقم (٣٣٦٨)، والترمذي ٣ / ٥٢٩ برقم (١٢٢٦، ١٢٢٧)، والنسائي ٧ / ٢٧١ برقم (٤٥٥١)، وابن حبان ١١ / ٣٧٠ برقم (٤٩٩٤)، وابن الجارود ٢ / ١٨٤ برقم (٦٠٥)، والبيهقي ٥ / ٣٠٣.
[ ١٤ / ٨٩ ]
للأكل. وإن اشتراها بعد بدو صلاح الثمار واشتداد الحب فهو جائز ولا شيء فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ١٤ / ٩٠ ]