الفتوى رقم (٢٤١٥)
س: إنه منع زوجته من الذهاب إلى أحد البيوت، فسمح لها أبوها وذهبت وتركت بيته مفتوحا دون قفل بالمفتاح، وإنه حصل بينه وبين والدها كلام غير لائق من ناحية أهل البيت الذي ذهبت إليه، فقال مخاطبا إياه: (اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد إلى بيتها، وسوف أنهي أمرها) ولكن عندما عدت إلى البيت تعوذت من الشيطان ولم أنه أمرها، وقصدي من ذلك الحث على إعادتها إلى البيت، وطلب مني عمي الاستفتاء.
[ ٢٠ / ١٨١ ]
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تقصد. بما واجهت به عمك من القول إلا حثها على الرجوع للبيت، وأنك ما أنهيت أمرها بعد ذلك، فلا شيء عليك؛ لأن هذا القول من باب التهديد بالطلاق أو العزم عليه دون إيقاعه، وذلك لا يكون طلاقا، وزوجتك باقية في عصمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٢٠ / ١٨٢ ]