الفتوى رقم (١٠١٠)
س: السائل تزوج امرأة من اليمن ثم غادر اليمن إلى المملكة العربية السعودية وبعد ثلاثة أشهر من مغادرته وطنه جاءته رسائل تغرير على لسان والديه، فطلق زوجته ثلاثا بناء على الكلام الكذب الذي بلغه، ولولا ذلك ما طلق، وكان الطلاق في ٢٦ \ ٢ \ ١٣٩٥هـ، ثم جاءتني رسالة مصدقة من الوالد بتاريخ ٥ \ ٤ \ ١٣٩٥هـ، والآن أريد إرجاع زوجتي على طريقة
[ ٢٠ / ١٦٧ ]
الشريعة الإسلامية.
ج: إن كان ما ذكره السائل من أنه أرسلت إليه رسائل تغرير كاذبة فطلق زوجته على ذلك، ثم تبين له برسالة والده كذب ما أرسل إليه من الرسائل قبل ذلك، إذا كان ذلك صحيحا، فما حصل منه من الطلاق لغو لا يعتد به، وعلى ذلك تبقى الزوجة في عصمته كما كانت قبل هذا الطلاق، ولا يحتاج إلى رجعة، ولا أي إجراء أكثر من إبلاغ زوجته وأهله بأنها لا تزال زوجة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
[ ٢٠ / ١٦٨ ]