السؤال السابع من الفتوى رقم (١٦٠٥٣)
س ٧: رجل قدم إليه أحد أقاربه بعد أدائه عملية جراحية، فحلف عليه بالطلاق أن تموت ذبيحته، فما كان من الضيف إلا أن حلف أيضا بالطلاق أنه ما يذوقها. فهل يقوم الرجل الأول - الذي حلف أن تموت ذبيحة الضيف- بذبحها وتقسيمها على
[ ٢٠ / ١٢٧ ]
الضعفاء والمساكين، أم هناك كفارة لحلفه الذي حلف به؟
ج ٧: الذي حلف بالطلاق أن يذبح شاة لإكرام قريبه ولم يذبحها - عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام؛ لأن الحلف بالطلاق إذا لم ينو إيقاع الطلاق يأخذ حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٢٠ / ١٢٨ ]