الفتوى رقم (٢١٢)
س: أن رجلا كان يطالبه بمبلغ مائتي ريال، وأنه مسكه عند سفره إلى الرياض مطالبا بسداده، فحلف له بالطلاق أن يرسل له المبلغ من الرياض، وذكر أنه حينما وصل الرياض أرسل له المبلغ، ويسأل: هل يترتب عليه شيء والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق أن يرسل لدائنه المبلغ مائتي الريال إذا وصل إلى الرياض وأنه حينما وصل الرياض أرسل المبلغ المذكور- فإنه والحال هذه لا يترتب عليه
[ ٢٠ / ١٠٨ ]
شيء، حيث إنه لم يحنث في يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عبد الرزاق عفيفي
[ ٢٠ / ١٠٩ ]