السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٣٠٧)
س٣: ذات يوم وجدت على باب منزلي جوالة، أي: بايعة ملابس، ولما لهذا من ضرر وعواقب كبيرة نهيت زوجتي عن فعل ذلك مرة أخرى، أي: شراء ملابس من الجوالات، وأثناء النقاش رميت عليها طلقة واحدة، وقلت بما نصه: (طلاق إن فعلتي مرة ثانية -أي: شراء ملابس من الجوالة- أن تخرجي من هذا البيت) .
[ ٢٠ / ١٨٠ ]
ونيتي وضميري أن هذا تهديد وتخويف، لا أن يقع يمين الطلاق بالفراق، وبعد عدة شهور لا أذكرها لاحظت قطعة ملابس لم أحضرها أنا شخصيا، ولما سألت أفادت بأنها شرتها من الجوالة، وأنها نسيت ما حصل مني عليها من دين. ما هو الواجب علي فعله في ذلك؟
ج٣: لا يقع الطلاق إذا كانت نيتك التهديد والتخويف كما قلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
[ ٢٠ / ١٨١ ]