السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٩٢٥)
س٢: رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟
ج٢: تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله -ﷺ- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ﵄ طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر ﵁: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (١)» رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل
_________________
(١) رواه بهذا اللفظ عن ابن عباس ﵄: أحمد ١ / ٣١٤، ومسلم ٢ / ١٠٩٩ برقم (١٤٧٢)، وأبو داود ٢ / ٦٤٩ برقم (٢١٩٩)، والدارقطني ٤ / ٤٦، وعبد الرزاق ٦ / ٣٩٢ برقم (١١٣٣٦)، والحاكم ٢ / ١٩٦، والطبراني ١١ / ١٩ برقم (١٠٩١٦)، والبيهقي ٧ / ٣٣٦.
[ ٢٠ / ١٦٣ ]
وبيان الراجح منها إلى كتاب (زاد المعاد) للعلامة ابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٢٠ / ١٦٤ ]