الفتوى رقم (٦٣٠)
س: كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، طلقها أثره بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) ثم إنه لا يدري هل زاد كلمات أخرى أم لا، وهل كانت زيادته على هذه الكلمات الثلاث بقوله: ثم طالق أو لا، وذكر أنه لا يقصد بتكرار اللفظ العدد، وإنما يقصد إفهام والدته والتوكيد عليها بذلك، ويسأل
[ ٢٠ / ١٤٦ ]
هل يجوز له مراجعة زوجته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) وأنه لا يدري هل زاد على ذلك أم لا، وأنه يقصد بتكراره لطلاقه التوكيد والإفهام- فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات صدر منه عليها ولم يكن على عوض - فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عبد الرزاق عفيفي
[ ٢٠ / ١٤٧ ]