الفتوى رقم (٢٠٥٢)
س: عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه، وغضب لهذه الزيارة، وبعد نقاش مع قريب له قال: عليه الحرام ما عاد أعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتي
[ ٢٠ / ١١٦ ]
إلا في الصيفية، وهذا الكلام منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وإذا حصلت الزيارة في الصيف فما الواجب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتك قبل الصيفية التي تريدها أنت وتكفر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فأنت تصوم ثلاثة أيام، أما إذا ذهبت في الصيفية فليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٢٠ / ١١٧ ]