الفتوى رقم (١١٩٦)
س: له عم يدعى (أ.) وله بيت، فقيل له: بأن زوجتك تروح لبيت عمك (أ.) وتكثر التردد عليهم، وهم متضايقون من ذلك، فقال لها: إذا تروحين لبيت عمي فأنت طالق بالثلاث، وأخيرا تبين له بأن القول عن زوجته بأنها تتردد على بيت عمه غير صحيح، ويسأل عن الطلاق.
ج. إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه لم يطلق زوجته إلا بناء على ما قيل عنها بأنها تتردد على بيت عمه، وأنهم
[ ٢٠ / ١٧٠ ]
متضايقون منها، وأنه تبين له أن ما قيل عنها غير صحيح - فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق معلق بلسان الحال، حيث إنه طلق اعتقادا منه أن ما قيل عن زوجته صحيح، فتبين خلاف ذلك حسبما ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٢٠ / ١٧١ ]