الفتوى رقم (١٤٦٥٦)
س: هل يجوز لمديرة المدرسة أو إحدى المعلمات التعمد في رسوب إحدى الطالبات، أو العمل على التحريض لرسوبها في أي مادة، أو أخذ البعض من علاماتها التي أخذتها بدون غش، بل من جوابها، سواء كان تحريريا أو شفهيا؟ حيث إنني رأيت هذا في المدرسة التي أنا أعمل فيها.
ج: يحرم على المديرة في المدرسة أو غيرها من المسئولات
[ ٢٦ / ١١٩ ]
التعمد في رسوب طالبة أو التحريض على رسوبها أو انتقاص شيء من علاماتها المستحقة لها تحريريا أو شفهيا؛ لما في ذلك من الظلم، وقد حرم الله ﷾ الظلم، كما في الحديث القدسي: «إن الله جل شأنه يقول: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (١)» وعلى من فعلت ذلك التوبة والاستغفار مما حصل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) رواه من حديث أبي ذر ﵁: أحمد ٥ / ١٦٠، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / ١٧٢ برقم (٤٩٠)، ومسلم ٤ / ١٩٩٤ برقم (٢٥٧٧)، والطيالسي ١ / ٣٧١ برقم (٤٦٥)، وابن حبان ٢ / ٣٨٥ برقم (٦١٩)، والبيهقي في (السنن) ٦ / ٩٣، وفي (الشعب) ١٢ / ٣٩٣ برقم (٦٦٨٦)، وفي (الآداب) ص / ٤٤ برقم (١١٩٤)، والبغوي ٥ / ٧٣ برقم (١٢٩١) .
[ ٢٦ / ١٢٠ ]