الفتوى رقم (١١٣٥٥)
س: حق الجالس في الديوان هل من حقه الرجوع إلى مقعده من غيره، أو أنه إذا قام من المجلس ليس له أولوية الرجوع إلى مقعده؟ هذا وأرجو أن تفتونا في الموضوع خطيا.
ج: الجالس أحق بمجلسه من غيره إذا قام لحاجته ثم رجع إليه؛ لما أخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به (١)» وفي (سنن الترمذي) عن وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله
_________________
(١) أحمد ٢ / ٢٦٣، ٢٨٣، ٣٤٢، ٣٨٩، ٤٤٧، ٤٨٣، ٥٢٧، ٥٣٧، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / ٣٨٩ برقم (١١٣٨)، ومسلم ٤ / ١٧١٥ برقم (٢١٧٩) وأبو داود ٥ / ١٨٠ برقم (٤٨٥٣)، وابن ماجه ٢ / ١٢٢٤ برقم (٣٧١٧)، والدارمي ٢ / ٢٨٢
[ ٢٦ / ١٠٨ ]
عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «الرجل أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه (١)»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أحمد ٣ / ٤٢٢، والترمذي ٥ / ٨٩ برقم (٢٧٥١)، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) ٣ / ٢٣٥ برقم (١٥٩٥)، والطحاوي في (المشكل) ٣ / ٣١١، ٣١٢ برقم (١٢٧٧ - ١٢٧٩)، والطبراني ٢٢ / ١٣٥ برقم (٣٥٩) .
[ ٢٦ / ١٠٩ ]