السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٤٨)
س ٣: توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك؟
ج ٣: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس ﵁ قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة (١)» . وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه: «دخلت على رسول الله ﷺ وهو يسم غنما في آذانها (٢)» . أما الوسم في
_________________
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٢)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢١٤٤)، سنن أبو داود الأدب (٤٩٥١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٨١) .
(٢) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٤٢)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٦٣) .
[ ٢٦ / ١٦٠ ]
الوجه فلا يجوز، لأن الرسول ﷺ زجر عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٢٦ / ١٦١ ]