السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٠٤٢)
س٥: قال ﷺ: «من تقلد بوتر فان محمدا بريء منه (^١)» . هل المقصود بالوتر أي نوع من السلاسل الذهبية والفضية؛ لأنني
_________________
(١) سنن النسائي الزينة (٥٠٦٧)، سنن أبي داود الطهارة (٣٦)، مسند أحمد (٤/١٠٩) .
[ ١ / ١٢٠ ]
كنت أقول هذا الحديث لطلبة المسلمين الذين وضعوا السلاسل الفضية في أعناقهم؟
ج ٥: لبس القلادة أو الحلقة أو عقد الخيوط من أجل رفع البلاء أو دفعه - محرم وشرك، من أي جنس كان؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وتبرأ ممن فعله؛ لأنها اعتماد على غير الله سبحانه، والواجب الاعتماد على الله وحده، فهو النافع الضار الشافي. وقد «رأى النبي ﷺ رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة- أي: الحمى- قال ﷺ: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (^١)»، وقال ﷺ: «من تعلق تميمة فقد أشرك (^٢)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١)، مسند أحمد (٤/٤٤٥) .
(٢) مسند أحمد (٤/١٥٦) .
[ ١ / ١٢١ ]