السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٨٢)
س١: نحن في بادية، ونقوم بزراعة المحاصيل الزراعية كالشعير والقمح، وقد يظهر المحصول بصورة لا يتم حصاده بسبب الحالة التي ظهر عليها، فنقوم ببيعه لصاحب أغنام فيقوم فيه كيف ما يشاء، فكيف نخرج زكاة هذا المحصول؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج١: إذا أصيب الزرع قبل حصاده بآفة لا يصلح معها للأكل فليس فيه زكاة؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع به، لكن إذا
[ ٨ / ٤٦ ]
بعتموه بنقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة بإخراج ربع العشر منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٤٧ ]