الفتوى رقم (١٤٢٧٠)
س: أنا رجل مجموع بضاعتي خمسون ألف ريال تقريبا، وأنا شخصيا علي من الديون ما يزيد عن مائة ألف ريال، أرجو إفادتي هل بضاعتي الموضح مجموعها أعلاه يستوجب فيها إخراج زكاة رغم تراكم الديون علي أكثر من بضاعتي بضعفها؟
ج: الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا كان باقيا عليه وقت وجوب الزكاة، فيجب عليك إخراج الزكاة، وبالزكاة يبارك الله لك في مالك، ويطهرك بها؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (^١) من سورة التوبة، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
_________________
(١) سورة التوبة الآية ١٠٣
[ ٨ / ٦٨ ]
«ما نقصت صدقة من مال (^١)» وأخرج الترمذي وأحمد، أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة أقسم عليهن – وذكر منها – ما نقص مال عبد من صدقة (^٢)» وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا (^٣)»
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) أخرجه أحمد ٢\٢٣٥، ٣٨٦، ٤٣٨، ومسلم ٤\٢٠٠١ برقم (٢٥٨٨)، والترمذي ٤\٣٧٦ برقم (٢٠٢٩)، والدارمي (١\٣٩٦) .
(٢) أخرجه أحمد ٤\٢٣١، والترمذي ٤\٥٦٢ برقم (٢٣٢٥)، والطبراني ٢٢\٣٤٢ برقم (٨٥٥)، والبغوي (١٤\٢٨٩ برقم (٤٠٩٧) .
(٣) أخرجه البخاري ٢\١٢٠، ومسلم ٢\٧٠٠ برقم (١٠١٠) .
[ ٨ / ٦٩ ]