الفتوى رقم (١٦٢٤٤)
س: رجل له أرض زراعية، فزارع على الأرض على النصف مما يخرج منها، وبلغت حصة كل منهما – أي: حصة رب الأرض والمزارع – خمسة أوسق فأكثر، فعليهما الزكاة بحسب الحصة هذا ما أعرفه ولله الحمد، ولكن المطلوب من سماحتكم: هل يخرج رب الأرض عشر حصته أو نصف العشر؟ علما بأن جميع تكاليف الزراعة كأجور عمال وحراثة وبذر وسقي وثمن سماد وغير ذلك على المزارع، وأما صاحب الأرض فهو في الغالب يأخذ حصته بدون المساهمة في نفقات الزراعة، وما الحكم إذا ساهم رب الأرض مع المزارع في النفقات اللازمة؟ وفي حالة تحمل المزارع جميع التكاليف الزراعية وحده هل يخرج زكاة حصته عشرا أو نصف عشر على حسب الكلفة، بعد طرح المصاريف أو يخرجها
[ ٨ / ٥٢ ]
من جميع الحبوب الحاصلة له؟ وكذا لو قام رب الأرض بزراعة أرضه بنفسه فهل يزكي بعد طرح المصاريف أم كيف يفعل؟
ج: الزكاة تجب على صاحب الأرض وعلى المزارع كل في نصيبه إذا بلغ خمسة أوسق، ويخرج كل منهما نصف العشر؛ لأن الزرع يسقى بمؤونة ولو كانت التكاليف والنفقات الزراعية على المزارع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٥٣ ]