الفتوى رقم (١٤٤٧٦)
س: عندي محل بقالة رأس ماله حوالي ٢٥٠٠ جنيه مصري، ولي شريك في هذا المحل المذكور، واستلفت في هذا المبلغ حوالي ٦٠٠ جنيه، يبقى نصيبي في هذا المبلغ ٦٥٠، هل هذا يجب فيه الزكاة ونصيبي من دخل المحل المذكور حوالي ١٠٠ جنيه مصري، هل يجب فيه الزكاة، وهذا الدخل لا يزيد عن حاجات المنزل؟
ج: تجب الزكاة في المحلات التجارية فيما هو معروض للبيع كل عام، وتقوم البضاعة في نهاية الحول، وتضم القيمة مع ما يتوفر في المحل من النقود وما له من الديون على العملاء، ويخرج ربع العشر، ولا يمنع وجوب الزكاة ما على المالك من الديون،
[ ٨ / ٧٠ ]
وأما ما صرفه على المنزل من أرباح المحل قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وكذلك ما يدفعه من الديون التي عليه قبل تمام الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٧١ ]