الفتوى رقم (١٩٥٢٥)
س: شخص يمتلك عقارا من فلل وعمائر، قام ببنائها على أراض اشتراها، ويقوم الآن بتأجيرها، ويزكي الإيجارات التي تريعها كلما دار الحول عليها، ومتى جاءه سعر مناسب في أي منها فنيته البيع، فأستوضح من سماحتكم: هل الزكاة تقتصر على الإيجارات، أم لا بد من تقييم قيمة كل منها إذا حال عليها الحول وتزكى بالإضافة إلى زكاة أجرتها، وماذا لو كانت تجب الزكاة في أعيان تلك الفلل والعمائر بالنسبة للسنين التي مضت عليها ولم تزك أعيانها؟
أيضا الفيلا التي يسكنها الإنسان هل على عينها زكاة كلما حال الحول عليها وقيمت بثمن، خاصة وهو ينوي أنه لو جاءه ثمن مناسب فيها لباعها وسكن في غيرها.
أيضا شخص له أخ معتوه وهو وليه وله لديه مبالغ أمانة يقوم بتنميتها، وأخيرا وجد من الأفضل شراء فيلا بها تريع أجرة، ويقوم بدفع زكاة الأجرة، فهل على عين الفيلا زكاة إذا حال
[ ٨ / ١٠٣ ]
الحول عليها بعد تقييم ثمنها، خاصة وهو ينوي بيع تلك الفيلا فيما لو جاءت بسعر مناسب أعلى مما اشتراها به ليضعها في أحسن منها وهكذا؟
هذا ما أردت السؤال عنه.
ج: العقار إذا أعد للبيع أو كان في نية مالكه أن يبيعه إذا جاءه سعر مناسب فإنه يعتبر عروض تجارة، يقوم عند رأس كل حول، ويخرج زكاته ربع عشر قيمته الحاضرة.
أما ما أخذ منه من أجرة فيزكيه إذا مضى عليه الحول من حين عقد الإيجار، وكذلك ثمن العقار إذا باعه يزكيه إذا حال عليه الحول، فيخرج زكاته ربع عشره، سواء كان العقار له أو كان وصيا عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ١٠٤ ]