الفتوى رقم (١٨٣١١)
س: حصل والدي على قطعة أرض سكنية منحة من الدولة في إحدى مدن المملكة، وذلك في عام ١٤٠٧هـ، ولم يتصرف فيها بشيء، ولم يدفع عنها زكاة، وتوفي في عام ١٤٠٩هـ، وبقيت الأرض كما هي دون أن تقسم بين الورثة، وفي عام ١٤١٤هـ، قرر جميع الورثة بيعها، وفعلا تم بيعها بمبلغ وقدره (١٣٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ولكون بعض الورثة لم يبلغ سن الرشد فقد طلب منا إذن المحكمة الشرعية بالبيع، فأخذنا من المشتري مبلغ عشرة آلاف ريال تبقى في مكتب العقار إلى أن يتم الإذن بالبيع، واستغرق طلب الإذن سنة
[ ٨ / ١١٠ ]
كاملة، وبعد السنة دفع المشتري كامل المبلغ واستلم الأرض، فهل تجب الزكاة في قيمة هذه الأرض لهذه السنة؟ وهل تجب على المشتري أم علينا نحن الورثة؟ وهل تجب فيها خلال السنوات السابقة التي لم تزك خلالها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وبارك في علمكم ونفع به جميع المسلمين.
ج: لا زكاة عليكم في الأرض المذكورة للمدة الماضية؛ لأن والدكم لم ينو بيعها قبل وفاته، وأنتم لم تنووا بيعها إلا في عام ١٤١٤هـ، ولأنكم لم تقبضوا الثمن ولم يستقر في ملككم إلا بعد مضي سنة من البيع.
أما بعد استلامكم ثمن الأرض فإن الزكاة تجب عليكم، كل واحد منكم بقدر حصته إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ١١١ ]