الفتوى رقم (١٥٧٦٥)
س: أنا رجل صاحب بقالة أبتاع وأشتري فيها، ولي أكثر من خمس سنوات وأنا أزاول حرفة البيع والشراء فيها.
سؤالي: هل علي فيها زكاة، وإذا كان علي فيها زكاة فكيف تكون؟ علما بأنني لا أوزع لا من رأس المال ولا من الربح حتى يحول عليه الحول، وإنما أجمع رأس المال والربح وأشتري به
[ ٨ / ٧٢ ]
حتى أقوي بها بقالتي وذلك طوال العام.
ج: يجب عليك أن تزكي ما عرض للبيع في البقالة كل سنة، وطريقة ذلك إذا حال على البقالة حول كامل فإنك تقوم بحصر ما فيها مما عرضته للبيع، وتعرف قيمته وتخرج ربع العشر من قيمته، وكذلك تضم الديون التي لك عند الناس والرصيد الذي لك في البنك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٧٣ ]