الفتوى رقم (٢٠٣٤٨)
س: لي مزرعة تحولت إلى مخطط سكني، أي قطع سكنية، ومن حيث طريقة الزكاة كلما بعت منها قطعا سكنية سقت زكاتها، أما التي أنا أبيعها أقساطا شهرية كل شهر يدفع قسطا وباقي القطع التي لم تبع هي التي أطلب بيانا في طريقة زكاتها. أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة واجبة في هذا
[ ٨ / ١١٦ ]
المخطط إذا تم الحول عليه من ابتداء نية بيعه، فما بيع منه تخرج الزكاة من الثمن، وما لم يبع تقدر قيمته بالتعاون مع أهل الخبرة بالقيمة التي تساويها القطع وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول عند إتمام كل حول، وتخرج الزكاة من قيمته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ١١٧ ]