السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٥)
س٢: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين، حيث إن العين موجودة عندي؟
ج٢: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؟ لأن ذلك أرفق.
[ ٨ / ٣٥ ]
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٣٦ ]