السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٠٣)
س٢: ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات، ويجهل مقدار الزكاة عليها، حيث لم يسبق له أن أخرج عليها الزكاة، فما هو مقدار الزكاة على الفضة؟ وهل يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟
ج٢: الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمتها، أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا فأكثر، فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها، مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعليه أن يزكي عن
[ ٨ / ٨٥ ]
السنوات الماضية التي لم يخرج الزكاة عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٨٦ ]
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٢١)