الفتوى رقم (١٦٨٥٢)
س: لدي قطعة أرض سكنية، منحة ملكية من ولي الأمر حفظه الله، وهي عندي لها فترة لا تقل عن خمس سنوات، وأنا ما أدري هل تجب الزكاة الشرعية على هذه الأرض أم لا؛ لأن البعض من الناس يذكر أن عليها زكاة، وبراءة للذمة أرجو من
[ ٨ / ١١١ ]
سماحتكم وفقكم الله إفادتي عن هذا، هل يلزمني دفع الزكاة عنها سنويا أم أن زكاتها عندما نجزم على بيعها ونقبض قيمتها. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد بناءها فليس عليها زكاة، وهكذا إن كنت مترددا في بيعها أو بقائها، أما إن كنت جازما على بيعها فتحسب حول الزكاة من وقت نيتك بيعها.
وتخرج زكاتها: حسب القيمة التي تساوي عند تمام الحول كل سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ١١٢ ]