الفتوى رقم (١٦٩١٢)
س: شخص عنده نخل متعدد الأنواع، فيها ما هو برني، وما هو ربيعة، وما هو كعيمز، وغيرها من أنواع النخيل، وأفضلها وأجودها نخيل البرني، يقول: أنا أدفع الزكاة كل سنة من أطيب النخيل، ولكن غير البرني، وأما البرني فلا أخرج منه شيئا، وقد جاءني طلاب علم وأخبروني أنه يجب علي أن أسوق الزكاة من
[ ٨ / ٥١ ]
البرني ومن غيره، فأرجو إفادتي ما يجب علي. جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب عليك إخراج زكاة النخيل التي لديك إذا بلغ محصولها نصابا فأكثر، تخرج زكاتها من النوع المتوسط، وإن أخرجت زكاة كل نوع منه فهذا أحسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٥٢ ]