الفتوى رقم (١٤١٠٤)
س: يوجد لدي سيارة أحمل عليها الخضار وأبيعها في الأسواق، هل على هذه السيارة زكاة أم لا؟
ج: لا تجب الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نقل التجارة، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٦٦ ]
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠١٧٣)