الفتوى رقم (١٩٩٧٥)
س١: لدي مؤسسة لبيع أدوات السيارات قطع تجارية وليست أصلية، أقدر ثمنها بحوالي (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال، إلا أن هذه الأدوات بعضها تالف وبعضها أصبح قديما ليس له موديل، وبعضها يباع ببطء، كما أن علي ديونا لأصحاب القطع حوالي أربعمائة ألف ريال (٤٠٠.٠٠٠) عاجز عن سدادها بسبب ضعف العمل، حيث إنني أصبحت ما أبيعه أصرفه على أسرتي المكونة من ٢٢ شخصا، ١٦ إناث، و٦
[ ٨ / ٨١ ]
ذكور، فهل يلزمني زكاة على كامل المبلغ؟ مع العلم أنني أسدد زكاة عن مائة ألف ريال سنويا للمالية وعاجز عن سداد الزكاة عن المبلغ المتبقي – وهو الدين الذي علي – وقيمة الأدوات التالفة والمنتهية. فهل تلزمني الزكاة على الديون التي علي وقيمة الأدوات التالفة أم أن زكاة المائة التي أسددها تكفي؟
ج١: يلزمك عند تمام الحول على ما عندك من المعروضات للبيع أو إتمام الحول على قيمتها التي اشتريتها بها أن تقومها بما تساوي وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من القيمة المقدرة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٨٢ ]