الفتوى رقم (١٥١٣٩)
س: من كان عنده بقر عددها تسع وأربعون ومائتا بقرة، فما زكاتها؟ والتي نحن فهمنا في علمنا زكاتها ست مسنات أو ثماني تبيعات، هل هو صحيح؟ ولك أجر على الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لجميع ما فيه رضاه آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
[ ٨ / ٣١ ]
ج: يجب في البقر إذا كانت سائمة غالب الحول – بمعنى أنها ترعى في الحول كله أو غالبه – تبيع أو تبيعة إذا بلغت ثلاثين، وإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ويجب في العدد المذكور كما ذكر في السؤال ست مسنات أو ثماني تبيعات، أو ثمانية أتبعة، لما في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع، أن معاذا ﵁ قال: «بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة.. (^١)» وفيه: «وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا (^٢)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٢٣)، سنن النسائي الزكاة (٢٤٩٠)، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٩)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨١٨)، مسند أحمد (٥/٢٤٠)، موطأ مالك الزكاة (٥٩٨)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦٧) .
(٢) مسند أحمد (٥/٢٤٠) .
[ ٨ / ٣٢ ]