الفتوى رقم (١٥٦٢٩)
س: لدى الوالد نخيل يفوق الستين نخلة، إخراج زكاتها كيف؟ حيث يعمد الوالد سابقا إلى جعل النخلة الفلانية منيحة لفلان، والأخرى لفلان، والأخرى لفلان منهم من نرتبط بهم بصلة قرابة ورحم، ومنهم جيران، ومنهم غير ذلك. فهل تجزئ هذه الطريقة بأن تسمى هذه النخلة الممنوحة لفلان وفلان زكاة وتكفي أم لا بد من غير ذلك؟ أرجو الإفادة مفصلا خطيا لكثرة أمثاله من أصحاب القرية.
ج: المنيحة المذكورة لا تجزئ، وعلى من تجب عليهم الزكاة إخراج الزكاة من جميع التمر إذا بلغ نصابا، والواجب نصف العشر
[ ٨ / ٥٣ ]
فيما يسقى بالمكائن ونحوها، والعشر فيما يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[ ٨ / ٥٤ ]