الفتوى رقم (١٨٤٣٢)
س: هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته (الأبقار) وزكاة ماشية أطفاله معا؟ إذا كان الأطفال صغارا والماشية لا تكفي.
وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ماشيته وماشية زوجته معا؟ إذا كانت أبقار كل منهما لا تكفي الزكاة منفردة أو لحالها.
ج: لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا
[ ٨ / ٣٢ ]
توافرت فيها شروط الخلطة التي ذكرها الفقهاء، وهي أن تشترك في المبيت والمرعى والفحل والمسرح والمحلب، فإذا توافرت فيها هذه الشروط صارت كالمال الواحد؛ لقول النبي ﷺ: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية (^١)» رواه البخاري في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
_________________
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٥١) .
[ ٨ / ٣٣ ]