س ٣٦: استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة بدون أداء مناسك العمرة ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز أم لا بد من ذبح شاة؟
ج ٣٦ الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات الذي مرت به عن طريق الجو، والتنعيم ليس ميقاتًا لها ونظرًا إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكان دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة، فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام، وتذبح هذه الشاة في مكة وتُوَزَعُ على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئًا، وأما الصيام فيجزئ في كل
[ ٤١ ]
مكان، إذا كانت لهذه المرأة أرادت الحج والعمرة حين قدومها، أما إن كانت هذه المرأة حين قدمت لم ترد حجًا ولا عمرة وإنما أرادت الخدمة فليس عليها شيء، وعمرتها من التنعيم صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآَله وصحبه.
(ج: ١٧١٤ ت ٢٩ - ١٢ - ١٣٩٧ هـ) .