س ١٦: من أهل بالحج مفردًا هل حجه تام؟ وهل عليه عمرة؟
[ ٢٤ ]
ج١٦: نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام.
(ج: ٢٨٩٦ في ١٢ - ٢ - ١٤٠٠هـ)