س ٧٤: حججت مع أمي فوكلتني أن أرمي عنها للزحام وأدخلت امرأتي الحرم وهي حائض هل يجوز؟
ج ٧٤: رمي الجمرات عن المرأة المذكورة في وقت الزحام الذي وصفته يجزئها ولا شيء عليها.
وأما دخول امرأتك المسجد الحرام وهي حائض فحرام وعدم وجود من تجلس عنده ليس بعذر ففي الإمكان تركها تحت جدار المسجد الخارجي أو بسيارة رفقتها إن كان معهم سيارة أو عمل غير ذلك وعليها التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا العمل ولا فدية عليها.
(ج: ٣٠٤٩ في ١٥ - ٦ - ١٤٠٠هـ)