س ٥٧: عند رجل والدته وهي طاعنة في السن ولم تسقط فريضة الحج عنها لعدم استطاعتها ركوب السيارة ولو لكيلو واحد، فهل يلزم ابنها الحج عنها لأنه مستعد بذلك إذا ذلك يجوز؟
ج ٥٧: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج
[ ٥٩ ]
الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها شرع لولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؟ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ «أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: " نعم " وذلك في حجة الوداع» رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم «قالت يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال ﷺ: فحجي عنه» .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ج: ٢٥٠٩ في ٢٨ - ٧ - ١٣٩٩ هـ) .