س٥٤: هل أحج عن والدي اللذين ماتا، ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما إلا أني أردت الحج ولذا أريد حكم الشرع فيه؟
ج ٥٤: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أوتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو
[ ٥٧ ]
كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي قال: " أحججت عن نفسك؟ " قال: لا قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» وأخرجه ابن ماجه. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
(ج: ١٣٧٥ في ١٤ - ٩ - ١٣٩٦ هـ) .