س ٦١: عن رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟
[ ٦٢ ]
ج ٦١: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه كحجه عن نفسه، أما كونه أقل فضلا أو أكثر فذلك راجع إلى الله ﷾ ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت؛ للأدلة الشرعية الدالة على ذلك، ويخشى عليه من إثم التأخير. (س) .