س ٥٦: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج، ولا مال له إلا مال موكله يقدم عن نفسه أو عن الذي وكله؟
ج ٥٦: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» .
(ج: ٢١٧٣ في ٢٨ - ١٠ - ١٣٩٨ هـ)