س ١٧ من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج، ثم سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟
ج ١٧ نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعًا إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع.
(ج: ٢٨٩٦ في ١٢ - ٣ - ١٤٠٥هـ)
س ١٧ من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج، ثم سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟
ج ١٧ نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعًا إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع.
(ج: ٢٨٩٦ في ١٢ - ٣ - ١٤٠٥هـ)