س ٨٩ من أراد أن يضحي ويسمي الأضحية أو يضحي عنه فهل يحرم؟ وإذا أردت أن أضحي عن والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصيَاَ؟
ج ٨٩ يشرع في حق من أراد أن يضحي؛ إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا أظافره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري ﵏ عن أم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي
[ ٨٨ ]
فليمسك شعره وأظافره» ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي سواء تولى ذبحها بنفسه أو وكل ذبحها إلى غيره» أما من يضحى عنه فلا يشرع ذلك في حقه لعدم ورود شيء بذلك.
(ج: ٢١٩٤ في ٩ - ١١ - ١٣٩٨ هـ)