س ٢٦: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل، ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز له ذلك أم لا؟
ج ٢٦ الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه، ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له، لقول الله ﷾: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. (س) .
[ ٣٠ ]