س ٣٥ ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجًا ولا عمرة، ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنًا، فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة؟ أفتونا مأجورين.
ج ٣٥ من خرج من الرياض أو غيرها قاصدًا مكة ولم يرد حجًا ولا عمرة وإنما أراد عملاَ آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك، ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان في جدة أحرم منها، وإن كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو
[ ٤٠ ]
العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه؛ لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» . (س) .