س ٨٨ هل الذي حج وعليه دم وذهب إلى بلاده وهو يعرف بهذا الدم فهل يجوز أن يذبح هذا الدم ببلاده ويوزعه على فقراء المسلمين هناك أم لا؟
ج ٨٨ كل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام فهو لمساكين الحرم، وهم المقيمون به والمجتاز به من حاج
[ ٨٧ ]
وغيره ممن له أخذ الزكاة. ولا يجوز أكله منه إلا إذا كان هدي تمتع أو قران، ومحل ذبحه الحرم. وفدية الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الاحصار يذبح حيث وجد سببه، ويجزئ بالحرم أيضًا، وهذا السائل ذكر أنه وجب عليه دم ولكنه لم يذكر السبب الموجب له لهذا ذكرنا الجواب مفصلًا يطبق منه ما يناسب حالته.
(ج: ٨٣٦ في ٢٤ - ٨ - ١٣٩٤هـ)