س ٩: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر ٨٠ عامًا وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع
[ ١٤ ]
المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علمًا أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجرًا على حجته كما يفعل الغير وماذا نفعل؟ نرجو إفادتنا عن ذلك؟
ج ٩: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله.
(ج: ٢٥٦٤ في ٢١ - ٨ - ١٣٩٩ هـ.)