س ٧٠: ما حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
ج ٧٠: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من
[ ٧١ ]
أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد اللِّه بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت»، وفي الصحيح عن عائشة ﵂ أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي ﷺ أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة.
ورواه البخاري عن عائشة ﵂ «أن صفية زوج النبي ﷺ حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال ﷺ: " أحابستنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت " قال فلا إذًا» . وفي رواية قالت: «حاضت صفية بعد ما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضتها لرسول الله ﷺ فقال ﷺ: " أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة،
[ ٧٢ ]
فقال رسول الله ﷺ: " فلتنفر» .
(ج: ١٦١٥ في ١١ - ٧ - ١٣٩٧ هـ)