س ٤٤ امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟
ج٤٤ تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ج: ٢١٧٧ في ٢٩ - ١٠ - ١٣٩٨ هـ) .
س ٤٤ امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟
ج٤٤ تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ج: ٢١٧٧ في ٢٩ - ١٠ - ١٣٩٨ هـ) .