س ٢٥ / ما حكم من أحرم بالحج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعا؟
جـ ٢٥ / نعم إِذا أحرم بالحج والعمرة قارنًا ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعًا وعليه دم التمتع.
س ٢٦ / ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
جـ ٢٦ / من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إِجماعًا ولا يصح حجه، أما إن كان تركها تساهلًا وتهاونًا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه والصواب أنه لا يصح حجه أيضًا لقول النبي ﷺ «العهد الذي بيننا
[ ٣٨ ]
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقوله ﷺ «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاونًا، والله ولي التوفيق.